الفيض الكاشاني
198
الوافي
« من صلى المغرب ثم عقب لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة » . 5763 - 4 الكافي ، 3 / 488 / 7 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند اللَّه ما شاء إلا أن يتمنى محرما » . 5764 - 5 التهذيب ، 2 / 273 / 123 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل ( 1 ) صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فتصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَرْضِ » - إلى - « إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ » ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال الحديث بطوله ويأتي بقيته في مواضعها . بيان : يحتمل أن يراد بالقضاء في الموضعين ما يرادف الأداء وأن يراد به ما يقابله . وأما قوله أو غيرها بعد تخصيص الحكم أولا بالمكتوبة فمن حزازات روايات عمار ولعل المراد بالحديث واللَّه أعلم أن كل صلاة مكتوبة فلا بد أن يتنفل قبلها بركعتين سوى رواتبها ثم يشرع في تلك المكتوبة إلا العصر فإنه يكتفي فيها بتقديم الركعتين الأخيرتين من راتبتها عليها ولا يفتقر إلى ركعتين أخريين .
--> ( 1 ) لكل صلاة - كذا في التهذيب المطبوع .